لبس القلادة للشباب سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لبس القلادة أو الزنجيل للشباب؟ بِسْمِهِ تَعَالَى: لا إشكال في لبسهما إذا كانا غير مصنوعين من الذهب ولم يستلزما التشبّه بالجنس الآخر. شاركها Facebook Twitter