أحكام إجراء عملية طفل الأنابيب

بخصوص أطفال الأنابيب، والسؤال في مجموعة أوجه، انتشرت مستشفيات باستثمارات غربية في بعض أجزاء الشرق الأوسط تعمل بتقنيات حديثة للتلقيح الصناعي، هل يجوز عمل التلقيح الصناعي، بأن يأخذون المني من الزوج والبويضة من امرأة وعمل التلقيح؟ علمًا بأن الأشخاص لا يعرفون تفاصيل الإخصاب، فقط يأخذون العينات، وبعد الإخصاب بثلاثة أيام يتم حقن البويضة داخل رحم الزوجة، علمًا أنّ قوانين البلد المُنشأ على أرضه المستشفى لا تسمح بأخذ نطاف من غير رجل إلّا بموافقة الزوج.

الوجه الثاني: هل يجوز أخذ النطاف من الزوج والبويضة من متبرعة تبرعت بالبويضة، كأن يكون لديها سرطان والعياذ بالله وتتبرع ببيع البويضة ليستفاد غيرها مقابل مبلغ مالي، أي النطاف من الزوج والبويضة من متبرع، وبعد التلقيح تحقن في رحم الزوجة؟

الوجه الثالث: بخصوص الأطباء، أحد المشافي تعمل به طبيبة، والآخر يعمل به طبيب، علمًا أنّ الطبيب أمهر من الطبيبة ولديه خبرة عالية، فهل يجوز للمرأة أن تعالج لدى الطبيب؟ علمًا أنّ العملية لا تتجاوز الـ ١٥ دقيقة، ويعمل بحضور ممرضات ولا يوجد أي تعري، حيث يتم الحقن بدلالة السونار والنواظير.

الوجه الرابع: البعض لديه شكوك، هل فعلًا المستشفى والقوانين السائدة تأخذ العينة الخاصة بالشخص؟ علمًا أن المستشفى تعمل تحليل النطاف ويخبرك بالنسبة الفعالة وغير الفعالة، فتراود البعض شكوك ممكن نطاف شخص غيري أو ما شابه

الوجه الخامس: ماهو رأيكم بخصوص تحديد جنس الجنين باعتبار رجل لديه ٥ بنات وينوي عمل طفل أنبوب لتحديد جنس الجنين؟

الوجه السادس :هنالك تقنية لحفظ البويضة المخصبة لسنة أو سنتين إذا استثنى الشخص مما اظطر المستشفى إلى تلف تلك البويضات المخصبة، هل هو آثم؟

بِسْمِهِ تَعَالَى:

الوجه الأوّل: إذا أحرز بدليل أو قرينة عدم التلاعب أو عدم التبديل، جاز ذلك.

الوجه الثّاني: لا يجوز ذلك.

الوجه الثّالث: حسب القاعدة لا يجوز العلاج من غير المماثل، ويجوز عند الضّرورة، والنّظر أو اللمس بمقدار الضّرورة.

الوجه الرّابع: إذا كان التّحليل في بلد إسلامي فلا بأس به ولا داع إلى الشّكّ ما لم تتيقّن من ذلك.

الوجه الخامس: لا بأس به ما لم يستلزم محرّمًا كنظر الأجنبي إلى عورة المرأة.

الوجه السّادس: إذا ثبت علميًا الحفاظ عليها لمدّة ما فلا بأس بذلك، وتلفها من قبل المستشفى عند الاضطرار وعدم التّقصير والإهمال فلا بأس بذلك.