النذر في تسمية الأولاد

امرأة نذرت أن تسمّي وليدها باسم معيّن على أسماء أحد الأئمة أو أحد الصالحين، يصير تغيير الاسم إلى اسم ثاني؟

بِسْمِهِ تَعَالَى:
1- ينعقد النذر بأداء الصيغة المخصوصة ويكون على من له الولاية على الابن أو بموافقة صاحب الولاية وإلّا فلا يتحقّق النذر ولا يتوجّب الوفاء به.
2- بعد تحقّق النذر يكون الوفاء به حسب قيوده وشرائطه إن وجدت وعلى فرض السؤال إذا كانت التسمية بفترة محدّدة فلا بأس بعد انتهاء الفترة أن تأتي باسم ثانٍ وإذا لم تحدّد الفترة فلا يجوز تغييره.