طريقة تقسيم الراتب على الزوجتين والأولاد شرعًا

سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ممكن أن تقسموا الراتب التقاعدي على عشر نفرات، أنا وضرّتي، ولدي أربعة أولاد وأربع بنات، ولا يوجد قاصرون، وضرّتي ليس لديها أولاد، والمبلغ قدره 600 ألف دينار؟

بِسْمِهِ تَعَالَى:
الثمن يقسم بين الزوجتين سوية والذي يعادل (75 ألفًا) والباقي يقسم إلى (12سهمًا)، يعطى لكلّ ولد سهمان ولكلّ بنت سهم واحد، وبتعبير أدق: يعطى لكلّ ولد 87,5 ألفًا، أي سبع وثمانون ألفًا ونصف، ولكلّ بنت 43,75 ألفًا، أي أربعة وأربعون ألفًا إلّا ربعًا.