صيام المرأة المُرضع

سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هو حكم المرأة المرضعة من حيث الصيام، وهل يجوز لها الإفطار؟

بِسْمِهِ تَعَالَى:
1- إذا كانت المرأة مرضعًا يضرّ الصوم بالولد الرضيع، أفطرت وأعطت الفدية عن كلّ يوم تفطره بمُدّ من طعام، وعليها القضاء بعد ذلك، نعم، إذا كان بإمكان المرأة أن ترضع الولد من غير حليبها من امرأة أخرى أو من الحليب الحيوانيّ أو من الحليب المجفف بحيث لا يتضرّر الولد من ذلك، فلا يجوز لها الإفطار.
2- إذا كان الصوم يضرّ بالمرأة المرضع نفسها لا بالولد، أفطرت وعليها القضاء وليس عليها الفدية.