إفطار يوم الثلاثين من الشهر

إذا افطر الصائم يوم الثلاثين وبان خطأه فماذا يتعين عليه؟

بسمه تعالى:

إذا حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت هلال شهر رمضان عند المكلف من أي طريق شرعي فلا يجب عليه صيام النهار التالي، وإذا افطر ذلك اليوم وبعد ذلك تبين انه اليوم الأول من رمضان، وجب على المكلف القضاء ولا كفارة عليه.

وإذا حلت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شهر شوال بإحدى الطرق الشرعية، وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك انه كان من شوال وانه يوم العيد فلا حرج عليه ولا أثم، نعم إذا علم بذلك أثناء النهار وجب عليه الإفطار.