ثبوت العيد

إذا ثبت العيد عند المجتهد ولم يكن هناك حكم فيه فما وظيفة المقلد الذي لم يثبت عنده العيد لا بالبينة ولا بالاطمئنان، هل يبقى على الصوم أم ماذا؟

بسمه تعالى:

إذا حصل عند المكلف (المقلد) الاطمئنان الشخصي بسبب قناعة الحاكم الشرعي (المجتهد) بثبوت الشهر وجب عليه الإتباع والعمل وفق اطمئنانه.