المراجع العظام السيستاني والفياض والحسني (أدام الله ظلهم الشريف) يُحرّمون الرشا

بيان رقم (66): (المراجع العظام يُحرّمون الرشا وشراء الذمم، ويُحرّمون الحلف والالتزام به، ويُحرّمون انتخاب هؤلاء)

بيان رقم – 66 –

المراجع العظام السيستاني والفياض والحسني (أدام الله ظلهم الشريف)

يُحرّمون الرشا وشراء الذمم، ويُحرّمون الحلف والالتزام به، ويُحرّمون انتخاب هؤلاء

سماحة آية الله المرجع الحسني (دام ظله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تقوم أكثر الجهات السياسية خاصة المتنفّذة في الحكومة والحكومات المحلية والبرلمان ومجالس المحافظات وغيرها في حملتها الانتخابية بتحليف الناس بالله (جلّ جلاله) أو بالعباس (عليه السلام) وتقترن هذه العملية في كثير من الأحيان بتسليمهم أموالًا أو بطانيات أو ملابس أو موبايلات أو أرصدة أو توزيع أراضي أو مبلغًا ماليًا لرئيس عشيرة أو غيرها من عطاءات أو وعود، أو تقوم بدفع أموال وغيرها في مقابل شراء البطاقات التموينية وشهادة الجنسية كي يضمنوا انتخابهم، فما هو حكم هذا اليمين وهذه الأموال والأشياء الأخرى التي تدفع، وما حكم انتخاب هؤلاء الأشخاص؟؟

مجموعة من أبناء العشائر النجباء

بسمه تعالى:

بعد أنْ تصدّى أصحاب السماحة أساتذتي المراجع العظام وأخصّ سماحة السيد الأستاذ السيستاني (دام ظله) وسماحة الشيخ الأستاذ الفياض (دام ظله)، ومنه ما ذُكر في استفتاء سابق، وقد بيّنوا بكلّ وضوح عدم جواز انتخاب المفسدين الذين استغلّوا البلد وتحكموا بمصيره ومقدراته، وأكّدوا على وجوب المشاركة في الانتخابات وانتخاب الإنسان المخلص الصادق الذي يعمل بأمانة ونزاهة من أجل الخير لهذا البلد الجريح وشعبه المظلوم، فإنني عن أساتذتي ونفسي أقول:

إنَّ ذلك اليمين باطل والالتزام به وانتخاب هؤلاء حرام حرام لأنّه مفسدة وإضرار وإفساد في الأرض والإنسان ومخالفة صريحة لآراء المراجع العظام الممثِّلين للنيابة المقدَّسة عن المعصوم (عليه السلام)، فيكون الحلف والالتزام بالحلف وتطبيقه مخالفة وردّ على الإمام (عليه السلام) وعلى جدّه الرسول الأمين (عليه وعلى آله الصلاة والسلام) وهو ردّ على الله تعالى فهو في حَدّ الكفر والعياذ بالله… فلا يجوز ذلك

نعم، يجوز بل يجب الحلف تقية لإنقاذ النفس والأهل والعيال ودفع الضرر عنهم شرط أن يكون مجرّد الحلف اللفظي فقط وفقط ولا يجوز الالتزام به مطلقًا فيحرم انتخابهم، يحرم انتخابهم، يحرم انتخابهم.

وأمّا الأموال والأشياء التي تُدفع لشراء الذمم واستمالة الناس وخداعهم فلا يجوز أخذها، أمّا مع التقية لدفع الضرر عن النفس والأهل والعيال جاز بل وجب أخذها، وإن كنت محتاجًا لها فراجع المكاتب الشرعية لمرجع تقليدك لأخذ الأذن في تملّكها والتصرّف بها وإلّا فترجع إلى الحاكم الشرعي، والله العالم.

الصرخي الحسني

17 محرم 1430هـ

14 / 1 / 2009م