المحاضرة الأصولية الثامنة عشرة : حجية الظهور وتطبيقاتها على الادلة اللفظية

ألقى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد الصرخي الحسني (دام ظله) محاضرته الثامنة عشرة الأصولية في برانيه بكربلاء المقدسة بتاريخ 27 حزيران 2014 الموافق 28 شعبان 1435 .

وأورد سماحته عدة تنبيهات حول المحاضرة السابقة عن(الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول) حيث ذكر سماحته تنبيها حول قرينة الحكمة التي نستكشف من خلالها الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد من خلال
1- ما يقوله يريده جدا وحقيقة عندما يكون الإنسان في مقام البيان وما لا يقوله لا يريده جدا إذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد .
2- ظاهر حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده الكلام الذي أتى به يريده من خلال القوانين اللغوية أو العرفية فكل ما كان قيدا في مراده فهو يذكره فإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد .
كما وذكر سماحته تنبيها بخصوص الجمع المعرف باللام ، حيث أكد فصل أن الكلام والبحث في الجمع يتم هنا بعد :-
أ- الجمع غير المعرف باللام لا يدل على العموم
ب- المفرد المعرف باللام لا يدل على العموم
وأضاف انه لو كان المفرد يدل على العموم فبالأولى الجمع المعرف يدل على العموم فلا يبقى مجال للبحث والنقاش ولو كان الجمع غير المعرف باللام يدل على العموم فبالأولى الجمع المعرف باللام يدل على العموم.
وبخصوص أداة الشرط (المفاهيم) فقد ذكر مثالا (أكرم الفقير) حيث
أ- الحكم = الوجوب
ب- الإكرام = متعلق الحكم
ج الفقير = متعلق المتعلق أو موضوع الحكم
فإذا كان التقيد تقيدا مباشرا للحكم كان للجملة مفهوما وإذا كان التقييد ليس تقيدا بالحكم فلا وصف للجملة.
وفي سياق متصل لفت سماحته انه قد انتهى بذلك بموضوع الدلالة وسيشرع بشرح موضوع حجية الظهور التي تعتبر من الأدلة المحرزة الشرعية اللفظية ، ذاكرا ما ذكره الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر (قدس سره) ” إذا واجهنا دليلاً شرعياً فليس المهمّ أن نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصوّريّ اللغويّ فحسب ، بل أن نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي ؛ لنعرف ماذا أراد الشارع به ، وكثيراً ما نلاحظ أنّ اللفظ صالح لدلالاتٍ لغويةٍ وعرفيةٍ متعدّدة فكيف نستطيع أن نعيِّن مراد المتكلِّم منه؟” وأشار سماحته بناءا على أعلاه بتساءل هل يتطابق اللفظ (الإثبات) مع المعنى (ألثبوت) الذي يريده الآمر أو المتكلم ؟ وهل معنى الإثبات يتطابق مع الثبوت ؟ ونوه سماحته إلى أن اللفظ صالح لدلالات لغوية متعددة فكيف نستطيع تحديد المعنى معللا ذلك من خلال الاستعانة بظهورين هما الظهور الأول في مرحلة الدلالة التصورية ومعنى الظهور هو المعنى الأسرع انسباقاً للذهن عندما سماع غيره من المعاني فهو اقرب المعاني إلى اللفظ لغة كما لو سمعنا كلمة (أسد) فأقرب المعاني هو الحيوان المفترس .
أما الثاني الظهور في التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات أي أن ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية وهنا توجد إرادة للمتكلم وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت .
وتحت عنوان أصالة الظهور ، فقد أكد المرجع الصرخي أن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة اقرب المعاني إلى اللفظ هو حجة ويستلزم هذه المنجزية والمعذرية أي أنها ستكون مرجعا لمعاقبة من لا يمتثل ومكافئة من يمتثل .
وأكد سماحته لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف ، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا.
وتابع سماحته مفصلا الأدلة على ثبوت حجية أصالة الظهور من خلال السيرة وعدم الرد ، حيث أشكل المرجع الصرخي على ما ذكره السيد الصدر الأول في متن حلقته الأولى [الأولى : أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة وإتخاذ الظهور اساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم] بقوله سماحته : ان الصحابة وأصحاب الأئمة ينطبق عليهم سيرة متشرعة وليست سيرة عقلاء ولدفع هذا الإشكال أعاد صيغة الجملة بـ[الأولى : أن الصحابة وأصحاب الأئمة بما هم عقلاء كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة وإتخاذ الظهور اساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم] أما الدليل الثاني على حجية أصالة الظهور (عدم الرد) أي معناه أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم‌السلام ولم يعترضوا عليها بشيء وهذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها ، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا.
واستنتج المرجع الصرخي ان هذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القامة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا .
وفي موضوع تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية استعرض سماحته ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور
الأولى (ألصريح أو النص) : إذا عندي لفظ يدل على معنى ولا يدل على غيره أي يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام.
الثانية (المجمل) : أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك مثل لفظ عين وجون .
وفي إشارة واضحة إلى الألمعية الأصولية والتفوق العلمي فقد أشكل وللمرة الثانية في نفس المحاضرة على ما ذكره السيد محمد باقر الصدر [أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك ، وفى هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة] حيث قال سماحته لا يمكن جريان القاعدة القائلة وعدم جريانها منه سالبة بإنتفاء موضوعها.
الثالثة (الظاهر) : أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه ، ومثاله كلمة « البحر » التي لها معنى حقيقي قريب وهو « البحر من الماء » ومعنى مجازى بعيد وهو « البحر من العلم».
وتأتي هذه المحاضرة الثامنة عشرة ضمن سلسلة المحاضرات الأصولية وتشهد حضور واسع لمختلف الفئات الاجتماعية وخصوصا طلبة الحوزة العلمية والجامعة الجعفرية وكلية الإمام علي عليه السلام .