كفّارة الحنث باليمين

ما هو حكم القسم بالقرآن الكريم على شيء معيّن ثم مخالفة (حنث) ذلك القسم؟ علمًا بأنّه لم أعد ألتزم بالقسم الذي أقسمته نهائيًا؟

بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا انعقد اليمين وتوفّرت الشروط في الحالف، وكان في متعلّقه الأولوية والرجحان، وحنث اليمين فتجب الكفّارة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن عجز فعليه صيام ثلاثة أيّام متواليات.