الشك في حلول الإفطار

إذا افطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية معتمداً في ذلك على آذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلاً فهل يجب عليه القضاء فقط أم الكفارة كذلك أم لا يجب عليه أي شيء من ذلك؟

بسمه تعالى:

ذكرنا في المنهاج الواضح كتاب الصوم:

(مسألة): إذا شك الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار فلا يجوز له ان يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة أو بإخبار ثقة عارف أو بآذان ثقة عارف، وإذا افطر بدون التأكد من ذلك هو أتضح فيما بعد انه قد افطر والنهار لا يزال باقياً فعليه القضاء بعد شهر رمضان والكفارة.

وعليه أقول ان ذلك المكلف ان شمله ما موجود في هذه المسألة، فعليه القضاء والكفارة، أما إذا كان جاهلاً ولم يكن متعمداً فعليه القضاء دون الكفارة.