المرجعية الدينية

المحاضرة الخامسة :تعريف الحكم الشرعي وتنويع البحث الأصولي وتفنن السيد الصرخي الحسني في منهجيته

شدد سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني (دام ظله) في محاضرته الاصولية الخامسة اليوم الجمعة 26جمادى الاولى 1435هـ -28 اذار 2014 على الاعتماد على تعريف الحكم الشرعي بالصيغة الجديدة [التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان] منبها الىخطأ التعريف المشهور بالصيغة القديمة على أنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين حيث بيّن سماحته (دام ظله) إن الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرِزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي مضيفا إن الحكم الشرعي هو شيء خلف الكلمات معللا ذلك؛ لأن الخطاب كاشف عن الحكم (ودال) على الحكم والحكم هو مدلول الخطاب
وبذلك يكون سماحته قد تبنى ماطرحه السيد محمد باقر الصدر قدس سره من تعريف اصولي للحكم الشرعي على مستوى هذه الحلقة
وتابع سماحته (دام ظله) ان الحكم الشرعي لا يرتبط بأفعال المكلفين دائما وإنما هناك احكام متعلقة بذوات المكلفين لأن الهدف من الحكم تنظيم حياة الانسان
واشار الى أنه يوجد حكم تكليفي متعلق بصورة مباشرة بأفعال الانسان وسلوكهم كما في (صلِّ وصُمْ ولا تشرب الخمر) وحكم وضعي ينظِّم اشياء متعلقة بذوات الانسان كما في الزوجية والملكية في ظلِّ شروط معينة . مؤكدا الارتباط بين الاحكام التكليفية والوضعية وثيق فكل حكم وضعي يوجد بجانبه حكم تكليفي .
وانتقل سماحته (دام ظله) الى تبيان الاقسام الخمسة للحكم الشرعي (الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة) مُعطيا تعريف كل واحد ومُوردا امثلة على ذلك كما وانتقد المثال الذي ذكره السيد الصدر في الكراهة (خلف الوعد) بقوله ” نخجل ان نذكرها ولا نعرف كيف ذكرها السيد كخلف الوعد اي ان خلف الوعد يجوز، وعند اهل الفسق بخلف الوعد مستحب ”
وتابع (دام ظله) في موضوع تنويع البحث على اساس عملية استنباط الحكم الشرعي في الادلة المحرزة والاصول العملية واكد انه يوجد خطوتان اذا انتفت الاولى (الدليل المحرز) ينتقل الفقيه الى الخطوة الثانية (الاصل العملي) ونبه سماحة السيد المرجع (دام ظله) قائلا: ” لايصح ان يأتي الفقيه للاصل العملي مباشرة بل عليه ان يتوصل للحكم عبر الدليل المحرز ” مؤكدا ان الحكم اذا لم يُحرَز بالادلة يبقى مشكوك به وليس مجهولا كما اشار السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) .
وتساءل السيد الصرخي الحسني (دام ظله) ( هل يكفي بالبراءة تنفي الوجوب والحرمة ؟ واجاب على مبنى السيد الصدر الاول تأتي البراءة ما بعد الاحتياط وهو خلاف المشهور لافتا الى عمل البراءة إنّ له تأثيران 1- تنفي الحكم 2- تنفي الاصل )
وطرح (دام ظله) اشكالا على متن السيد الصدر (قدس سره) في موضوع تنويع البحث اعطاه (استفهام وجوابه) [مستفهما : لماذا يزوِّد هذه العبارة (فهو يزوِّد كلا النوعين بعناصره المشتركة) لماذا يَذكر هذه العبارة بعناصره المشتركة ولم يذكر بدلها بالعناصر المشتركة ؟ اي عناصر مشتركة في نصف الموارد وهذا يعتبر اشكال وقدح في التعريف وقد اشار سماحته (دام ظله) ان الدليل المحرز والاصل العملي لا يجتمعان في مورد واحد اما يجري الاول فلا يجري الثاني بمعنى ان تم المعنى الاول فلا يجري الثاني واذا تم الثاني بالاصل يكشف ان الاستنباط الاول غير تام] .
متابعا في العنصر المشترك بين النوعين(القطع) ومؤكدا انه اذا انتفى القطع انتفت علمية الاستنباط واضاف ان القطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة ليست فيها شك ، ثم شرع بشرح حجية القطع المعذرية واورد اشكالا على ما ذكره السيد الصدر بقوله ” لماذا ذكر الاعتقاد ما دون القطع فهذا يقدح اما اذا اراد به الاعتقاد يرادف العلم واليقين فلا بأس به ”
وتأتي هذه المحاضرة الخامسة ضمن سلسلة البحوث الاصولية التي يلقيها سماحة السيد الصرخي الحسني (دام ظله) صبيحة كل جمعة في برانيه وشهدت المحاضرة حضور واسع لطلبة الحوزة العلمية والجامعة الجعفرية وجمع من اساتذة الجامعات والطلبة الاكاديميين ومختلف الجماهير العراقية من شتى المحافظات .